الشيخ الكليني
385
الكافي
( باب ) * ( كفارات ما أصاب المحرم من الوحش ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال : عليه بدنة قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال : فليطعم ستين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما والصدقة مد على كل مسكين قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ، قال : عليه بقرة ، قلت : فإن لم يقدر على بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق ؟ قال : فليصم تسعة أيام ، قلت : فان أصاب ظبيا ؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال فإطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر على ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام ( 1 ) . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محمد ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ( 2 ) .
--> ( 1 ) يشتمل على أحكام كثيرة . الأول : في قتل النعامة بدنة وهذا قول علمائنا أجمع ووافقنا عليه أكثر العامة . الثاني : أن مع العجز عن البدنة يتصدق على ستين مسكينا وبه قال ابن بابويه وابن عقيل . الثالث : أنه يكفي مطلق الاطعام . الرابع : أنه مع العجز عن الاطعام يصوم ثمانية عشر يوما . الخامس : أن حمار الوحش حكمه حكم النعامة والمشهور أن حكمه حكم البقرة . السادس : أن في بقرة الوحش بقرة أهلية وبه قطع الأصحاب . السابع : أنه مع العجز يطعم ثلاثين مسكينا والمشهور أنه يفض ثمنها على البر . الثامن : انه مع العجز يصوم تسعة أيام والمشهور انه يصوم من كل مدين يوما . التاسع : في قتل الظبي شاة ولا خلاف فيه بين الأصحاب . العاشر : أنه مع العجز يطعم عشرة مساكين والمشهور أنه يفض ثمنها على البر . الحادي عشر : انه مع العجز يصوم ثلاثة أيام وهو مختار الأكثر . الثاني عشر : أن الابدال الثلاثة في الأقسام الثلاثة على الترتيب . ( آت ملخصا ) ( 2 ) قال الشيخ وجماعة من الأصحاب : من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه واستدلوا بهذه الرواية مع أنها مختصة بالفداء وعلى أن حال يجب تخصيصه بما إذا لم يكن للبدنة بدل مخصوص كما في النعامة . ( آت )